قدرت الله وجداني فخر

157

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ( 1 ) ، وبذل ( 2 ) الوكيل والضامن بإذنها كبذلها ، فيبقى المتبرّع على أصل المنع ( 3 ) ، ولأصالة ( 4 ) بقاء النكاح إلى أن يثبت المزيل ، ولو قلنا بمفهوم الخطاب ( 5 ) فالمنع أوضح ، وحينئذ ( 6 ) فلا يملك الزوج البذل ( 7 ) ، ولا يقع الطلاق إن لم يتبع به ، فإن أتبع به ( 8 ) كان رجعيّا . ووجه ( 9 ) الصحّة أنّه ( 10 ) افتداء ، وهو جائز من الأجنبيّ ، كما تقع الجعالة